صور من بعض جماعة اهل شنقيط
القرار الصادر عن المفوض العام حول اعتقال شيخنا حماه الله
إن المفوض العام لأفريقيا الغربية، الحاصل على وسام الشرف،
استنادا إلى الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 1840
استنادا إلى راي المدعي العام، رئيس المصلحة القضائية بإفريقيا الغربية الفرنسية؛
وبناء على اقترح الملازم-حاكم السودان الغربي؛
وبعد استماع مجلس الحكومة
فقد تقرر:
المادة الأولى: إن المسمى حماه الله بن محمدُّو بن سيدنا عمر، المسمى الشريف حماه الله والقاطن بانيورو، المسؤول عن المناورات السياسية التي من شأنها الإخلال بالأمن العام سيسجن في المذرذره بدائرة الترارزة (موريتانيا) لمدة عشر سنوات.
المادة الثانية: إن تكاليف نقل وإقامة هذا المواطن الأهلي ستتولاها ميزانية السودان الغربي،
المادة الثالثة: يكلف كل من الملازم-الحاكم في كل من السودان الغربي وموريتانيا، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، والذي سينشر ويعلن عنه حيثما دعت الضرورة لذلك.
دكار، في 28 نوفمبر 1925.
وقد وصلها في 24 يوليو 1926 ولم يقض فيها السنوات العشر التي نص عليها القرار إذ غادرها بعد أربع سنوات وذلك ضحوة يوم الأربعاء 9 أبريل 1930

